إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) نص مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1997، ص 539 - 547.

          مادة ( 66 ): للمجلس التشريعي أن يقرر سحب الثقة من أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشرين عضواً من المجلس.

          ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

          مادة ( 67 ): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

          مادة ( 68 ): يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى المجلس التشريعي الذي له حق قبولها أو تعديلها أو رفضها، ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره المجلس التشريعي وصدق عليه رئيس السلطة وفي حالة رفض المجلس لأي مشروع قانون لا يجوز تقديمه مرة ثانية في الدورة نفسها.

          مادة ( 69 ): إذا اعترض رئيس السلطة على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر.

          مادة ( 70 ): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه.

          ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ولا يجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية.

          مادة ( 71 ): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة

<11>