إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مؤتمر فلسطين- (تابع) مقترحات الوفود العربية في مؤتمر فلسطين بلندن سنة 1946
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 الى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي،ج1، ص 849- 852"

6 - يجب أن ينص الدستور على الضمانات الآتية:

(أ) يتمتع بكافة حقوق المواطن:

 

1 -

كل شخص يقع تحت التعريف الوارد فى القسم الأول من قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925-1941 وكل شخص يقع تحت التعريف الوارد فى القسم الثانى بشرط مراعاة القيد الوارد فى الفقرة 3 أدناه.

 

2 -

كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية عن طريق التجنس قبل مايو سنة1939.

 

3 -

كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية بحكم قانون الجنسية الفلسطينية (1925-1941) بعد مايو سنة 1939 وأقام فى فلسطين اقامة دائمة لمدة عشر سنوات.

 

4 -

كل شخص يكتسب الجنسية الفلسطينية فى المستقبل بحكم قانون الجنسية الجديد المنوه عنه فى الفقرة الخامسة عاليه.

(ب)

حق كل شخص مقيم فى فلسطين فى أن يطلب التجنس بالجنسية الفلسطينية بنفس النصوص والشروط وبغير أى تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

(جـ)

حق الهيئات الدينية وغيرها من الجمعيات أو الأفراد فى أن يكون لهم فضلا عن المؤسسات التعليمية التى تديرها السلطات العامة - مدارس خاصة وجامعات بشروط تعليم اللغة العربية فى هذه المدارس بصفة اجبارية وخضوعها لرقابة الحكومة لحفظ مستوى التعليم ومنع التعاليم المثيرة وذلك بقصد ايجاد ولاء مشترك.

(د)

حق اليهود فى استعمال اللغة العبرية كلغة رسمية ثانية فى الأقسام التى لهم فيها الأغلبية المطلقة.

(هـ)

1 -

النص فى قانون انتخاب المجلس النيابى على تمثيل جميع الأقسام المهمة للمواطنين تمثيلا ملائما بشروط ألا يزيد عدد الممثلين اليهود فى أية حال من الأحوال عن ثلث أعضاء المجلس كما هو موضح بفقرة (أ) أعلاه.

2 -

النص فى الدستور على أن يلاحظ نسبة التمثيل فى المجلس النيابى عند تكوين السلطات التنفيذية أو الادارية.

7 -

ما لم والى أن يصدر تشريع ينص على خلاف ذلك تحرم الهجرة اليهودية الى فلسطين بتاتا وتبقى القيود المفروضة فى الوقت الحاضر على نقل الأراضى بغير تغيير وينص فى الدستور على أن كل تغيير فى هاتين المسألتين يقتضى اصدار قانون يتطلب موافقة العرب فى فلسطين بأغلبية تمثيلهم فى المجلس النيابى.

 

<2>