إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) قانون التنظيم الشعبي الفلسطيني كما أقره المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة من 31/5 وحتى 4/6/1954
"ملف وثائق فلسطين من عام 1950 إلى 1969، وزارة الإرشاد القومي، ج 2، ص 1133 - 1147"

مادة 54:
         تصدر قرارات التشكيلات بمختلف أنواعها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

مادة 55:
         عضو أي مكتب من مكاتب التشكيلات الشعبية بأنواعها الذي يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المكتب الذي هو عضو فيه تسقط عنه عضوية ذلك المكتب.

مادة 56:
         يشترط لكل من يعمل أو ينتخب لأية هيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطينية أن يكون عضوا عاملا في التنظيم الشعبي.

مادة 57:
يفتتح التنظيم الشعبي الفلسطيني ويتعاون مع التنظيمات الشعبية التحريرية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

مادة 58:
         يحكم هذا القانون التنظيم الشعبي الفلسطيني ويجوز للجنة التنفيذية عند الضرورة أن تصدر لوائح إجرائية مؤقتة لمواجهة أي ظروف خاصة في قطر من الأقطار، بحيث لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لهذا القانون على أن تنتقل هذه السلطة لمؤتمر العام للتنظيم الشعبي بعد قيامه.

مادة 59:
         على اللجنة التنفيذية أن تباشر فورا في تنفيذ هذا القانون وأن تصدر اللوائح اللازمة لذلك.

مادة 60:
يعمل بهذا القانون من تاريخ إقراره من المجلس الوطني.


<13>