إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 - 994"

النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية (1).

القاهرة، 17/7/1968

 

(كراس رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية)

الباب الاول

مبادئ عامة
         مادة 1
- يشكل الفلسطينيون فيما بينهم، وفقا لاحكام هذا النظام، منظمة تعرف باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

         مادة 2 - تباشر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها وفق مبادئ الميثاق الوطني وأحكام هذا النظام الأساسي، وما يصدر استنادا اليهما من لوائح وأحكام وقرارات.

         مادة 3 - تقوم العلاقات داخل المنظمة على أساس الالتزام بالنضال والعمل الوطني، في ترابط وثيق بين المستويات المختلفة من قاعدة المنظمة الى قيادتها الجماعية، وعلى أساس احترام الاقلية لارادة الاغلبية، وكسب ثقة الشعب عن طريق الاقناع، ومتابعة الحركة النضالية الفلسطينية. ودعم الثورة الفلسطينية المسلحة، والعمل على استمرارها، وتصعيدها، بما يحقق الدفع التحريري لدى الجماهير حتى النصر.

         وتطبيقا وتنفيذا لهذا المبدأ، فان على اللجنة التنفيذية ان تضع نظاما خاصا بتشكيلات المنظمة، مراعية في ذلك ظروف الفلسطينيين في مختلف أمكنة تجمعهم، وظروف الثورة الفلسطينية، وتحقيق أهداف الميثاق والنظام.

         مادة 4 - الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.

الباب الثاني

المجلس الوطني
         مادة 5
- ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

         مادة 6 - أ - اذا تعذر اجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائما الى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
         ب - اذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لاي سبب من الاسباب، يعين المجلس العضو أو الاعضاء لملء المقاعد الشاغرة.

         مادة 7 - أ - المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
         ب - القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.

         مادة 8 - مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دوريا بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فاذا لم يدع رئيس المجلس الى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقدا حكما في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.

         مادة 9 - يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.

         مادة 10 - ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
         أ - التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن انجازات المنظمة وأجهزتها.


1 - درس المجلس الوطني الفلسطيني الرابع، الذي انعقد في القاهرة ما بين العاشر والسابع عشر من تموز (يوليو)، النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والانظمة المتعلقة بأجهزتها، وأدخل عليها بعض التعديلات. ونثبت هنا النصوص الجديدة المعدلة لهذه الانظمة.

<1>