إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 - 994"

         ب - التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
         جـ - الاقتراحات التي تقدم اليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
         د - أي مسائل أخرى تعرض عليه.

         مادة 11 - يؤلف المجلس الوطني، تيسيرا لاعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.

         وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها الى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قراراته بشأنها.

         مادة 12 - يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.

الباب الثالث

اللجنة التنفيذية
         مادة 13
- أ - يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني.
         ب - يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة.
         جـ - تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني.

         مادة 14 - تؤلف اللجنة التنفيذية من أحد عشر عضوا بما فيهم رئيس مجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني.

         واذا شغرت العضوية في اللجنة التنفيذية بين فترات انعقاد المجلس الوطني لاي سبب من الأسباب تملأ الحالات الشاغرة كما يلي:
         أ - اذا كانت الحالات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها الى أول انعقاد للمجلس الوطني.
         ب - اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
         جـ - في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوه المجلس الوطني الى اجتماع غير عادي يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين.

         مادة 15 - اللجنة التنفيذية هي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة وتكون دائمة الانعقاد وأعضاؤها متفرغون للعمل، وتتولى تنفيذ السياسة والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني وتكون مسؤولة أمامه، مسؤولية تضامنية وفردية.

         مادة 16 - تتولى اللجنة التنفيذية:
         أ - تمثيل الشعب، الفلسطيني.
         ب - الاشراف على تشكيلات المنظمة.
         جـ - اصدار اللوائح والتعليمات واتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم أعمال المنظمة، على ألا تتعارض مع الميثاق أو النظام الاساسي.
         د - تنفيذ السياسة المالية للمنظمة واعداد ميزانيتها.

         وعلى وجه العموم، تباشر اللجنة التنفيذية جميع مسؤوليات منظمة التحرير وفق الخطط العامة والقرارات التي يصدرها المجلس الوطني.

         مادة 17 - يكون المقر الدائم للجنة التنفيذية في مدينة القدس، ولها أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر تراه مناسبا.

         مادة 18 - تنشئ اللجنة التنفيذية الدوائر الآتية:
         أ - الدائرة العسكرية.
         ب - دائرة الشؤون السياسية والاعلامية.
         جـ - دائرة الصندوق القومي الفلسطيني.
         د - دائرة البحوث والمؤسسات المتخصصة.
         هـ - دائرة الشؤون الادارية.
         و - أي دائرة اخرى ترى اللجنة ضرورة انشائها.

         ويكون لكل دائرة مدير عام والعدد اللازم من الموظفين. ويحدد اختصاص كل دائرة بنظام خاص

<2>