إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1968، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 4، ص 992 - 994"

تضعه اللجنة التنفيذية.

         مادة 19 - تقوم اللجنة التنفيذية بتوثيق العلاقات وتنسيق العمل بين المنظمة وبين جميع المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية والدولية التي تتفق معها في الأهداف أو تعينها على تحقيق أغراض المنظمة.

         مادة 20 - تستمر اللجنة التنفيذية في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني. وعلى اللجنة التنفيذية أن تقدم استقالتها للمجلس الوطني الجديد في أول اجتماع يعقده، ويجوز اعادة انتخابها.

         مادة 21 - يتكون النصاب القانوني للجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

الباب الرابع

أحكام عامة
         مادة 22
- تنشئ منظمة التحرير الفلسطيني جيشا من أبناء فلسطين، يعرف بجيش التحرير الفلسطيني، تكون له قيادة مستقلة، تعمل تحت اشراف اللجنة التنفيذية، وتنفذ تعليماتها وقراراتها الخاصة والعامة، وواجبه القومي أن يكون الطليعة في خوض معركة تحرير فلسطين.

         مادة 23 - تعمل اللجنة التنفيذية على الحاق الفلسطينيين بالكليات والمعاهد الحربية العربية للتدريب العسكري وتعبئة جميع طاقات الفلسطينيين وإمكاناتهم، وإعدادهم لمعركة التحرير.

         مادة 24 - ينشأ صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس ادارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني.

         مادة 25 - موارد الصندوق تتألف من:
         أ - ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص.
         ب - المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية.
         جـ - طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها.
         د - التبرعات والهبات.
         هـ - القروض والمساعدات العربية أو التي تقدمها الشعوب الصديقة.
         و - أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.

         مادة 26 - تشكل في البلاد العربية والصديقة لجان تعرف بلجان نصرة فلسطين لجمع التبرعات ومساندة المنظمة في مساعيها القومية.

         مادة 27 - يكون تمثيل الشعب الفلسطيني في المؤسسات والمؤتمرات العربية على المستوى الذي تقرره اللجنة التنفيذية وتسمي اللجنة التنفيذية ممثلا لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.

         مادة 28 - يحق للجنة التنفيذية أن تصدر من اللوائح ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا النظام.

         مادة 29 - تعديل هذا النظام الأساسي أو تغيره أو الإضافة اليه من سلطة المجلس الوطني للمنظمة بأغلبية ثلثي أعضائه.

الباب الخامس

أحكام انتقالية
         مادة 30
- يحل المجلس الوطني المنعقد في القاهرة بتاريخ 10/7/1968 محل المجلس الوطني الانتقالي السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس جميع الصلاحيات المنوطة به بمقتضى هذا النظام.

         مادة 31 - تكون مدة المجلس الوطني آنف الذكر سنتين ابتداء من 10/7/1968، وإذا لم يتيسر اجراء انتخاب لأعضاء المجلس الذي سيخلفه، يجتمع ويقرر إما تمديد مدته لفترة اخرى أو أن يشكل مجلس جديد بالطريقة التي يقرها.

         مادة 32 - يحق للمجلس الوطني وتعود له وحده صلاحية ضم أعضاء جدد اليه من حين لآخر، حسبما يرى ذلك ملائما، وبحسب ما تمليه متطلبات معركة التحرير، ومقتضيات تعميق الوحدة الوطنية، في ضوء أحكام الميثاق الوطني، وذلك وفق نظام تقدمه اللجنة التنفيذية في الدورة المقبلة.


<3>