إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 - 322"

17

واجبات المؤتمر هى التالية بصورة خاصة:

 

(أ)

تقبل التقرير المرفوع من اللجنة التنفيذية حول نشاطها ونشاط جميع المؤسسات الصهيونية ودراسته.

 

(ب)

تحديد برنامج العمل ووضع الميزانية للمرحلة الادارية التالية على أساس الوثائق المصدقة.

 

(جـ)

قبول اقتراحات لجنة العمل واللجنة المركزية والمندوبين للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات.

 

(د)

استلام استجوابات المندوبين وتدارسها.

 

(هـ)

اجراء الانتخابات.

18

تبقى الانتخابات التى يجريها المؤتمر (باستثناء تلك التى تنتهى مدتها بانتهاء المؤتمر) صالحة حتى اختتام المؤتمر الرسمى التالى وطالما لا يقرر المؤتمر العكس ولا تنص هذه القوانين على عكس ذلك صراحة.

19

تسير أعمال المؤتمر وفقا للنظام الداخلى الذى يقره المؤتمر.

20

بالاضافة إلى المندوبين المنتخبين بحق لأعضاء لجنة العمل (انظر المادة 46) أن يشتركوا في المؤتمر ويحق لهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التى يتمتع بها المندوبون.

21/ 1

يحق لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة العمل واللجنة المركزية أن تدعو لعقد مؤتمر استثنائى في أى وقت. ويضم هذا المؤتمر أولئك المندوبين الذين جرى انتخابهم للمؤتمر الرسمى السابق مضافا اليهم أولئك الأشخاص الذين جاء ذكرهم في المادة عشرين وكانوا من المسئولين خلال مدة انعقاد المؤتمر الاستثنائى.

21/ 2

يجرى تعيين أعمال المؤتمر الاستثنائى.

 

(أ)

بواسطة قرار الهيئة المدعوة للاجتماع.

 

(ب)

عن طريق الاقتراحات المقدمة من خمس الأعضاء المشتركين فى هذه الجلسة.

 

(جـ)

بناء على طلب اللجنة التنفيذية في هذا الاجتماع.

21/ 3

يحق للمؤتمر الاستثنائى أن يغير جدول الأعمال.

22

تخضع أعمال المؤتمر الاستثنائى للأنظمة والقوانين نفسها التى يخضع لها المؤتمر العادى.

23

يتمتع كل عضو في المنظمة يبلغ الثامنة عشرة من العمر بحق التصويت داخل المؤتمر ويحق له الانتخاب للمؤتمر في سنة الرابعة والعشرين.

24

تتخذ كل من الهيئات الادارية للجمعيات الأهلية والرابطات الاجراءات الكفيلة بمنع المنتخب من ممارسة حقه الانتخابى أكثر من مرة.

<3>