إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومى، ج 1، ص 311 - 322"

25/ 1

تنتخب كل جمعية أصلية مندوبا. وفقا لما ورد فى نص المادة 26 عن كل 2000 دافع شيقل، وتدفع هذه الرسوم بناء على قانون الانتخاب خلال عام المؤتمر. كل زيادة 1000 شيقل فائضة عن 2000 و 4000 و 6000 الخ، انتخاب مندوب ثان.

25/ 2

الجمعيات الأهلية التى لها فروعها فى بلد ما أو أكثر من بلد واحد والتى دفعت تسليما 1000 شيقل على الاقل يحق لها انتخاب مندوب عنها، مع أنها لم تبلغ حد الالفى شيقل المذكور.

25/ 3

الجمعيات الأهلية التى لم تبلغ حد الألف شيقل، وكذلك رابطات دافعى الشيقل وتجمعاتها في البلدان الخالية من جمعية أهلية تستطيع أن تتحد في - هيئة انتخابية واحدة لكى تصل إلى العدد المطلوب وتخوض الانتخاب سوية يتعين عدد مندوبيها وفقا للفقرتين 1 و 2 في هذه المادة. ويجب اعلام اللجنة التنفيذية عن كل اتفاق من هذا النوع ضمن المدة التى يحددها قانون الانتخاب. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق ضمن المدة القانونية تأخذ اللجنة التنفيذية على عاتقها مسئولية دمج تلك الجمعيات في هيئة انتخابية واحدة.

25/ 4

يحق للجمعية الأهلية في فلسطين أن تنتخب مندوبا عن كل 1000 شيقل كاملة.

25/ 5

يحق لجمعيات العمل أن تقرر، بالاتفاق مع جمعيات أهلية منفردة اشتراك دافعى الشيقل فيها، والذين يقيمون في مناطق الأهلية تلك، بالانتخاب مع الجمعية الأهلية وليس ضمن جمعية العمل.

25/ 6

تنتخب جمعيات العمل في كل بلد وفقا للطريقة نفسها التى تتبعها الجمعيات الأهلية في البلد نفسه.

26/ 1

يحق للجنة المركزية ، وكذلك لجنة العمل، أن تغير الأرقام الألفى والألف شيقل المنصوص عنها والمحددة في المادة 25 ويكون هذا التغيير سارى المفعول بالنسبة لانتخابات المؤتمر التالية، وذلك عندما ترى اللجنة التنفيذية أن هذا التغيير يحسن الأخذ به لكى لا يتعدى عدد المندوبين 400 ولا ينخفض إلى أقل من 250.

26/ 2

لا تجوز زيادة الأرقام المذكورة في نص المادة 25 فيما يتعلق بالعشرة آلاف الأولى من دافعى الشيقل في أى جمعية أهلية أو لدى أية جماعة محلية تنتمى إلى جمعية عمل.

27/ 1

انتخاب المندوبين للمؤتمر يجرى بصورة مباشرة وبطريقة الاقتراع السرى.

27/ 2

لكل ناخب حق الادلاء بصوت.

28/ 1

ينص قانون الانتخاب على أحوال الانتخابات الأخرى وعلى المدة التى يجب من ضمنها دفع مبالغ الشيقل التى يجرى على أساسها حساب عدد المندوبين.

28/ 2

يتوجب على قانون الانتخابات اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان تمثيل للأقليات.

<4>