إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج ا، ص 311 - 322"

 

المعينين من قبل اللجنة المركزية ويجب على اللجنة التنفيذية أن تعلن عن قرارها في دعوة مؤتمر استثنائى خلال مدة لا تتجاوز آخر جلسات اللجنة المركزية. وفي حال عدم القيام بذلك تجرى اللجنة المركزية انتخابات تكميلية لمقاعد الآعضاء الذين انتهت ولايتهم.

37/ 5

تستطيع اللجنة المركزية اجراء انتخابات تكميلية لمقاعد الأعضاء المنتهين من اللجنة التنفيذية. والا توجب عليها تثبيت الإنتخابات التى أجرتها لجنة العمل.

38

تتألف اللجنة المركزية من:

 

(أ)

أعضاء لجنة العمل الذين لا ينتمون إلى اللجنة التنفيذية (أنظر المادتين 53 و 55 فقرة 4).

 

(ب)

رئيس المؤتمر الأخير.

 

(جـ)

ممثل عن المجلس الادارى لكل من صندوق الائتمان اليهودى للاستعمار الصندوق القومى اليهودى والصندوق التأسيسى لفلسطين.

 

(د)

رئيس محكمة المؤتمر ومحكمة الشرف ومحامى المؤتمر.

 

(هـ)

ممثلين عن الجمعيات الاهلية وجمعيات العمل.

39

يجب على الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل ابلاغ نتائج انتخاباتهم إلى اللجنة التنفيذية خلال 3 أشهر من نهاية المؤتمر، وكذلك ابلاغها عن كل التغييرات والدعوات.

40/ 1

يحق لكل جمعية أهلية أو جمعية عمل أن تبعث بمندوب عنها لقاء كل مبلغ يصل إلى 10.000 شيقل، وفي حال فائض من 5000 شيقل عن 10.000 أو 20.000 الخ تبعث بمندوب اضافى آخر إلى اللجنة المركزية.

40/ 2

يحق لجمعية أهلية تمتد إلي بلد أو أكثر من بلد واحد وتدفع 1500 شيقل على الأقل، أن تبعث بمندوب أو ممثل عنها على الرغم من عدم بلوغها حد 10.000 شيقل.

40/ 3

الجمعيات الأهلية التى تبلغ حد 1500 شيقل باستطاعتها الاتحاد مع جمعيات أهلية أخرى في وضع مماثل، بقصد الوصول إلى ذلك الرقم وارسال ممثل مشترك عنها.

41/ 1

يتقرر عدد الممثلين عن كل جمعية أهلية أو جمعية عمل في اللجنة المركزية وفقا لمبالغ الشيقل التى جمعتها كل واحدة منها خلال السنة المالية (سنة الشيقل) ودفعتها إلى اللجنة التنفيذية.

41/ 2

تعتبر السنة المالية منتهية بناء على المدة التى يحددها قانون الانتخاب لتسليم الشيقل.

42/ 1

تترك مسألة طريقة الانتخاب للجمعيات الأهلية وجمعيات العمل وعلى هذه أن تضم القواعد اللازمة إلى قوانينا الاساسية.

<6>