إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسى للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 - 322"

42/ 2

يجرى خلال انتخاب الممثلين انتخاب نائبين عنهم لكى يحلوا محلهم أثناء تغيبهم المستمر أو الاضطرارى.

42/ 3

يتمتع كل عضو في اللجنة المركزية بصوت واحد.

43/ 1

اللجنة التنفيذية تدعو اللجنة المركزية إلى الاجتماع.

43/ 2

تدعو اللجنة التنفيذية، بناء على طلب مكتوب ومقدم من ثلث أعضاء اللجنة المركزية، إلى الاجتماع خلال شهر واحد وضمن مدة أقصاها شهرين آخرين.

44

تجتمع اللجنة المركزية كل عام لا ينعقد خلال أى مؤتمر لكى تتباحث في شئون الموازنة وتتخذ قرارا بشأنها، لكى تتسلم تقرير اللجنة التنفيذية (المؤتمر السنوى).

45/ 1

يتضمن نظام أعمال اللجنة المركزية الذى يصادق عليه المؤتمر مقررات تحدد دعوة اللجنة للانعقاد، ومدى صلاحياتها في اتخاذ المقررات والطرق الخاصة التى تدار بها الجلسات والمناقشات.

45/ 2

وفيما يتعدى ذلك تخضع أعمال اللجنة المركزية لنظام أعمال المؤتمر ساري المفعول.

و - لجنة العمل:

 

تتألف لجنة العمل مما يلى:

46/ 1

(أ)

أعضاء اللجنة التنفيذية.

 

(ب)

الأعضاء الثلاثة للمجلس المالي والاقتصادى كما نصت على ذلك المادة 55 فقرة 4.

 

(جـ)

ممثل عن المجلس الادارى لكل من صندوق الائتمان اليهودى للاستعمار والصندوق القومى اليهودى والصندوق التأسيسى لفلسطين.

 

(د)

25 عضوا ينتخبهم المؤتمر.

46/ 2

الأعضاء الخمسة والعشرون المذكورون أعلاه تحت قسم "د" (مادة 46) لهم وحدهم حق التصويت في لجنة العمل.

46/ 3

ينتخب المؤتمر نوابا لأعضاء لجنة العمل المقيمين في بلدان ما وراء البحار في فلسطين لكى ينوبوا عن الغائبين خلال الجلسات المعينة.

46/ 4

ينتخب المؤتمر نائبا لكل واحد من الأعضاء المنتخبين الباقين في حال الغياب الاضطرارى المستمر.

46/ 5

لا يسرى مفعول تمثيل أعضاء لجنة العمل بواسطة نواب عنهم على المؤتمر (المادة 20)، بناء على الفقرة 3.

47/ 1

تجتمع لجنة العمل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

47/ 2

تقوم اللجنة التنفيذية بالدعوة القانونية للاجتماع.

<7>