إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القانون الأساسي للمنظمة الصهيونية
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 311 - 322"

55/ 1

ينتخب المؤتمر مجلسا ماليا واقتصاديا للمنظمة الصهيونية يضم 5 - 7 أعضاء.

55/ 2

يتوجب على هذا المجلس المالى والاقتصادي دراسة المسائل الاقتصادية والمالية ووضع الخطط المتعلقة بهذا المجال ثم رفعها إلى اللجنة التنفيذية لكى تتخذ مقررات بشأنها. وعلى اللجنة التنفيذية أن تحيل جميع المسائل المتعلقة بهذين الحقلين إلى المجلس المالى والاقتصادى لكى يقوم بدراستها ومعالجتها.

55/ 3

يقوم المجلس المالى والاقتصادى بتنفيذ المقررات عن طريق الأجهزة المختصة التابعة للمنظمة الصهيونية.

55/ 4

يعين المؤتمر ثلاثة أعضاء من المجلس المذكور فى اللجنة التنفيذية ويشغل هؤلاء مقاعد فيها ولهم حق التصويت في جميع المسائل التى تتناولها صلاحيات المجلس. يتمتع هؤلاء الأعضاء بالحقوق نفسها التى تتمتع بها اللجنة التنفيذية داخل كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.

55/ 5

تطبق قواعد القانون الاساسي نفسها فيما يتعلق بمسألة إقالة أو استبدال أعضاء المجلس المالى والاقتصادى، كما هى الحال لدى اللجنة التنفيذية.

55/ 6

تستطيع اللجنة التنفيذية، في الحالات الطارئة، إجراء انتخابات تكميلية لملء المراكز الشاغرة في المجلس المالى والاقتصادى شريطة حصول الموافقة اللاحقة لدى كل من لجنة العمل واللجنة المركزية.

56

كل من اللجنة التنفيذية والمجلس المالى والاقتصادى مسئول أمام لجنة العمل واللجنة المركزية والمؤتمر.

57

تجوز الشكوى لدى لجنة العمل ضد قرارات اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية وطالما لم يرد نص آخر في هذا القانون الاساسى.

58/ 1

يحق للجنة التنفيذية، بموافقة لجنة العمل، ودون الرجوع إلى الجمعيات الأهلية وجمعيات العمل، أن تتخذ التدابير المناسبة لتحصيل الشيقل وتصريف الأعمال الأخرى التى تعينها لجنة العمل في حقل المنظمة والدعاية.

58/ 2

تتخذ لجنة العمل قرارها هذا بأكثرية الثلثين.

ح - المحاضر:

59

يجرى اعداد محاضر لوقائع جلسات المؤتمر واللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية بناء على قرارات خاصة تصدر عن هذه الهيئات.

60/ 1

تنشر محاضر جلسات المؤتمر، ما عدا الحالات التى يقرر فيها المؤتمر العكس.

60/ 2

يجرى نشر محاضر وقائع الجلسات لكل من اللجنة المركزية ولجنة العمل واللجنة التنفيذية ضمن النطاق الذى تقرره هذه الهيئات وفي حال تعذر صدور أى قرار، تعمد اللجنة التنفيذية إلى تقرير النطاق الذى يحصل من ضمنه النشر.

<9>