إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1984، ص 439 - 447 "

والتجهيزات المدرجة في الذيل. ويمكن تبعا لتنسيق تضع  أصوله لجنة الترتيبات الأمنية، نشر وحدات إضافية، مجهزة  طبقا لذيل هذا الاتفاق في المنطقة الأمنية لأغراض تدريبية، بما في ذلك تدريب المجندين، أو في الحالات العملانية  الطارئة.
          د ) تدمج الوحدات المحلية القائمة حاليا، كما هي، في  الجيش اللبناني، وفقا لأنظمة الجيش اللبناني. كما يدمج  الحرس المدني المحلي القائم حاليا في " الأنصار " ويمنح الصفة  المناسبة، بموجب القوانين اللبنانية، لتمكنه من متابعة  حراسة القرى في المنطقة الأمنية. تبدأ عملية بسط السلطة  اللبنانية على هذه الوحدات وعلى الحرس المدني، تحت  إشراف اللجنة، فورا بعد بدء سريان مفعول الاتفاق،  وتنتهي قبل إتمام الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
          هـ ) لوحدات الجيش اللبناني أن تحتفظ، ضمن الخطة  الأمنية، بأسلحتها العضوية المضادة للطائرات، وفقا لما هو  مبين في الذيل. أما خارج المنطقة الأمنية فيمكن للبنان أن  ينشر صواريخ الدفاع الجوي الكتفية وتلك ذات المدى  المنخفض والمتوسط. للجنة الترتيبات الأمنية، بعد انقضاء  فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق، أن  تعيد النظر، بناء على طلب أي من الفريقين بالترتيب المتعلق  بالبقعة الواقعة خارج المنطقة الأمنية.
          و ) التجهيزات الألكترونية العسكرية في المنطقة الأمنية هي تلك المبينة في ذيل هذا الاتفاق. ويخضع نشر الرادارات  الأرضية ضمن عشرة كيلو مترات من الحدود اللبنانية -  الإسرائيلية لموافقة لجنة الترتيبات الأمنية، أما في مجمل المنطقة  الأمنية فتنشر هذه الرادارات بحيث لا يتجاوز قطاع  استكشافها الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. لا يطبق هذا  الشرط على الرادارات الخاصة بمراقبة الطيران المدني أو النقل  الجوي.
          ز ) يسري الشرط المذكور في الفقرة ( هـ ) على الصواريخ  المضادة للطائرات المحمولة على مراكب القوات البحرية  اللبنانية. ضمن المنطقة الأمنية، للبنان أن ينشر وحدات  بحرية، وأن يقيم ويصون القواعد البحرية أو الإنشاءات الساحلية الأخرى التي يقتضيها إنجاز المهمة البحرية. تحدد  إنشاءات الشواطئ في المنطقة الأمنية وفقا لما هو مبين في ذيل هذا الاتفاق.
          ح ) تلافيا لامكانية وقوع حوادث ناجمة عن التباس في الهوية، تعطى السلطات العسكرية اللبنانية إشعاراً مسبقا بجميع الرحلات الجوية من أي نوع كانت فوق المنطقة

<7>