إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل
المصدر: " يوميات ووثائق الوحدة العربية 1983، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1984، ص 439 - 447 "

الأمنية، وذلك وفقا لأصول تضعها لجنة الترتيبات الأمنية. لا تشترط الموافقة على هذا الرحلات.

          ط ) 1 - ان القوات والأسلحة والتجهيزات العسكرية التي  يمكن إدخالها، أو مركزتها أو تخزينها في المنطقة الأمنية أو نقلها  عبر هذه المنطقة هي فقط المذكورة في هذا الملحق وذيله.

          2 - لا يمكن إقامة أو الاحتفاظ بإنشاءات مساعدة أو  تجهيزات أو هيكليات في المنطقة الأمنية من شأنها أن تساعد  على إعداد أسلحة غير مسموح بها بموجب هذا الملحق أو  ذيله.

          3 - يعمل بهذا التحديد أيضا حيثما يكون في هذا الملحق  شرط يتعلق ببقع خارج المنطقة الأمنية.

3 - لجنة الترتيبات الأمنية:

          أ ) تنشأ لجنة ترتيبات أمنية في إطار لجنة الاتصال  المشتركة.
          ب ) تتألف لجنة الترتيبات الأمنية من مندوبين لبنانيين وإسرائيليين متساوين بالعدد، برئاسة ضباط قادة. يشترك مندوب الولايات المتحدة الأميركية في اجتماعات اللجنة بناء على طلب أي من الفريقين.

          تتخذ قرارات لجنة الترتيبات الأمنية باتفاق الفرقاء.
          ج ) تشرف لجنة الترتيبات الأمنية على تنفيذ الترتيبات  الأمنية بالإضافة الى البرنامج الزمني والصيغ وسائر التدابير  المتعلقة بالانسحابات المبينة في الاتفاق وفي هذا الملحق.

          لهذه الغاية، وباتفاق الفريقين تتولى اللجنة:  

          1 - الاشراف على تنفيذ تعهدات الفريقين طبقا للاتفاق  ولهذا الملحق.
          2 - إنشاء اللجان المشتركة للتحقق وإدارتها كما هو  مفصل أدناه.
          3 - الاهتمام والسعي لحل أي مشكلة ناجمة عن تنفيذ  الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق وفي هذا الملحق،  ومناقشة أي انتهاك ترفع اللجان المشتركة للتحقق تقريرا به  اليها، أو أي شكوى يقدمها احد الفريقين بصدد انتهاك ما.

          د ) تعالج لجنة الترتيبات الأمنية أية شكوى تقدم اليها في فترة لا تتعدى 24 ساعة من وقت تقديمها.
          هـ ) تعقد لجنة الترتيبات الأمنية اجتماعاتها مرة على الأقل  كل أسبوعين في لبنان وإسرائيل مداورة. في حال طلب أحد

<8>