إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ورقة العمل اللبنانية المقدمة إلى اجتماع لجنة المتابعة العربية المنعقد في جدة
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1981، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 17 ، ط 1، ص 283 - 286"

وتكرس الصلاحيات التي يمارسها رئيس الحكومة عرفا ويفوض من قبل رئيس الجمهورية بترؤس مجالس الوزراء للبت بجدول أعمال معين في كل مرة يتغيب فيها رئيس الجمهورية عن حضور الجلسة،

          - إصدار جميع المراسيم ومشاريع القوانين بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتحمل توقيعيهما ما عدا مراسيم تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالة الوزارة أو إقالتها والعفو الخاص وإعادة النظر بالقوانين وفقا لأحكام المادة 57 من الدستور.

          - إقالة الوزارة حكما إذا حجب مجلس النواب ثقته عنها بالأكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بالإضافة إلى الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.

          - تعديل قانون الانتخابات العامة لجهة تحقيق المناصفة في عدد أعضاء المجلس النيابي بين الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية ولجهة ما يقتضيه تطوير هذا القانون في ضوء الممارسة وفي ضوء ما يضمن تمثيلا أفضل للمواطنين.

          - تعديل سن الانتخاب، بحيث تصبح أقل من 21 سنة، وذلك بغية توسيع مجال إشراك الشباب في تحمل مسؤولية هامة كمسؤولية اختيار الشعب لممثليهم وبصورة خاصة في المجلس النيابي.

          - تعزيز اللا مركزية الإدارية والإنمائية على أساس المحافظات وذلك بتطوير فكرة مجالس المحافظات وبإعطاء هذه المجالس صلاحيات إدارية ومالية من شأنها أن تسهم إسهاما فعالا في إنماء المناطق، في إطار خطة عامة شاملة ومتكاملة، على أن تتألف هذه المجالس من أعضاء منتخبين ومن أعضاء معينين يجري اختيارهم وفقا لقواعد وأصول يحددها القانون.

          - إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في دستورية القوانين والنصوص التي لها قوة القانون.

          وسيكون من مهمة المحكمة أيضا بت الطعون في انتخابات أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبه.

          - التأكيد على ضرورة الإسراع بإصدار مشروع القانون المتعلق بأصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور المختص بمحاكمة رؤساء الدولة ورؤساء الحكومة والوزراء عندما يتهمهم مجلس النواب بخرق الدستور أو بالخيانة العظمى فيما يتعلق برؤساء الدولة، وبالخيانة العظمى أو عند الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، فيما يتعلق برؤساء الحكومة وبالوزراء.

<5>