إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الإعلانات المحددة في الفقرات 6 إلى 9 أعلاه. وإذا كانت الدولة الطرف التي يوجد المرفق في أراضيها أو كان يوجد فيها لا تستطيع الوفاء بهذا الالتزام، فإن عليها أن تبين أسباب ذلك.

باء - التدمير
المبادئ العامة لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية

11 - تقرر كل من الدول الأطراف الطرق التي ستُطبق لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، وفقا للمبادئ الواردة في المادة الخامسة وفي هذا الجزء من المرفق.

مبادئ وطرق إغلاق مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية

12 - الغرض من إغلاق مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية هو جعله غير عامل.

13 - تتخذ الدولة الطرف تدابيرَ متفقاً عليها للإغلاق مع ايلاء الاعتبار الواجب للخصائص المحددة لكل مرفق. وتشتمل هذه التدابير على أمور منها:
          (أ) حظر شغل المباني المتخصصة والمباني المعتادة في المرفق إلاَ لأنشطة متفق عليها؛
          (ب) فصل المعدات المتصلة اتصالا مباشرا بإنتاج الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمور، معدات التحكم في العمليات ومرافق الدعم؛
          (ج) تعطيل المنشآت والمعدات الواقية المستخدمة حصرا من أجل تأمين سلامة العمليات في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية؛
          (د) تركيب شفاه ربط مسدودة ونبائط أخرى لمنع إضافة أو إخراج المواد الكيميائية إلى أو من أي معدات عمليات متخصصة لتخليق أو فصل أو تنقية المواد الكيميائية المعرّفة كأسلحة كيميائية، أو أي صهريج تخزين أو أي آلة لتعبئة الأسلحة الكيميائية، أو التسخين أو التبريد، أو الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الأشكال الأخرى من الطاقة بهذه المعدات أو صهاريج التخزين أو الآلات؛
          (هـ) قطع خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وسائر طرق المواصلات المستخدمة في النقل الثقيل والمؤدية إلى مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية، باستثناء المطلوب منها لأنشطة متفق عليها.

14 - يجوز للدولة الطرف أن تواصل أنشطة السلامة والأمن المادي في مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية وهو مغلق.
<110>