إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

الصيانة التقنية لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية قبل تدميرها

15 - يجوز للدولة الطرف أن تقوم بأنشطة الصيانة المعتادة لأسباب تتعلق بالسلامة فقط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية لديها، بما في ذلك التفتيش البصري، والصيانة الوقائية، والإصلاحات الروتينية.

16 - يجب النص تحديدا على جميع أنشطة الصيانة المعتزمة في خطط التدمير العامة والمفصلة. ويجب ألا تشمل أنشطة الصيانة ما يلي:
          (أ) استبدال أي معدات للعمليات؛
          (ب) تعديل خصائص معدات العمليات الكيميائية؛
          (ج) إنتاج المواد الكيميائية أيا كان نوعها.

17 - تخضع جميع أنشطة الصيانة للرصد من جانب الأمانة.

مبادئ وطرق تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية

18 - يجب أن تكفل التدابير المتصلة بتحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية تحويلاً مؤقتا إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية أن يكون نظام المرافق المحوَّلة بصورة مؤقتة مساوياً على الأقل في صرامته لنظام مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي لم تُحوَّل.

19 - يتم الإعلان عن مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي حولت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية تحت فئة مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية.

          وتخضع هذه المرافق لزيارة أولية يقوم بها المفتشون الذين يتعين عليهم أن يؤكدوا صحة المعلومات المتعلقة بها. ويقتضي الأمر أيضا التحقق من أن تحويل هذه المرافق قد نُفذ على نحو يجعلها غير صالحة للعمل كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية ، ويندرج هذا التحقق ضمن إطار التدابير المنصوص عليها للمرافق التي يتعين جعلها غير صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ بدء الاتفاقية.

20 - يكون على الدولة الطرف التي تعتزم إجراء تحويل لمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية أن تقدم خطة عامة لتحويل المرفق إلى الأمانة الفنية في موعد غايته 30 يوما من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها أو 30 يوما بعد اتخاذ قرار بالتحويل المؤقت، وأن تقدم بعد ذلك خططاً سنوية.
<111>