إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

4 - تعامل الدول الأطراف المعلومات التي تتلقاها من المنظمة وفقا لمستوى السرية المقرر لتلك المعلومات. وتقدم الدولة الطرف، عند الطلب، تفاصيل عن تداول المعلومات التي تزودها بها المنظمة.

باء - استخدام وسلوك الموظفين العاملين في الأمانة الفنية

5 - توضع شروط تعيين الموظفين على نحو يؤمِّن أن يكون الاطلاع على المعلومات السرية وتداولها متمشياً مع الإجراءات التي يضعها المدير العام وفقا للفرع ألف.

6 - تُنظم كل وظيفة في الأمانة الفنية بوصف رسمي للوظيفة يحدد نطاق الاطلاع على المعلومات السرية اللازم لتلك الوظيفة ، إن وجد.

7 - لا يجوز للمدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين، إفشاء أي معلومات سرية تصل إلى علمهم أثناء أدائهم واجباتهم الرسمية لأي أشخاص غير مرخص لهم بذلك حتى بعد انتهاء مهامهم الوظيفية. وعليهم عدم إبلاغ أي دولة أو منظمة أو شخص خارج الأمانة الفنية بأي معلومات يطلعون عليها فيما يتصل بأنشطتهم في أي دولة طرف.

8 - لا يطلب المفتشون في أدائهم لوظائفهم إلا المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمهامهم. وعليهم ألاّ يسجلوا أي معلومات جُمعت عرضا ولا تتصل بعملية التحقق من الامتثال للاتفاقية.

9 - يدخل الموظفون مع الأمانة الفنية في اتفاقات فورية لحماية السرية تشمل فترة عملهم وفترة خمس سنوات بعد انتهاء عملهم.

10 - تفاديا لإفشاء أسرار على نحو غير مناسب، يجري على النحو الواجب اخطار وتذكير المفتشين والموظفين باعتبارات الأمن وبالعقوبات الممكنة التي قد تُوقَّع عليهم في حالة الإفشاء غير المناسب.

11 - قبل منح أي موظف ترخيصا بالاطلاع على معلومات سرية تتصل بأنشطة في أراضي دولة طرف أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، يجب إخطار الدولة الطرف المعنية بالترخيص المنتوى وذلك قبل اعطائه ب 30 يوما على الأقل. وبالنسبة للمفتشين، يجب أن يستوفي إخطار التعيين المقترح هذا الشرط.

12 - لدى تقييم أداء المفتشين وأي موظفين آخرين في الأمانة الفنية، يولى اهتمام محدد لسجل الموظف فيما يتصل بحماية المعلومات السرية.
<172>