إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

          3 - تطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.

المادة " 20 "
الطلبة والمتدربون

          1 - إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتاً في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريباً تقنياً أو مهنياً أو تجارياً، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلم أو التدرب، أو ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي، وذلك لمدة سبع سنوات.

          2 - لا يخضع التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب، لقاء خدمات يقدمها في دولة متعاقدة للتكليف الضريبي في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدرب.

المادة " 21 "
المعلمون والأساتذة والباحثون

          1 - أن الشخص المقيم، أو الذي كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذي، بناءً على دعوة أي جامعة أو كلية أو مدرسة، أو أي مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى لا تتوخى الربح، تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يوجد في تلك الدولة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إليها، فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث، أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار إليها، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم أو الأبحاث.

          2 - لا تطبق أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث إذا كانت تلك الأبحاث

<22>