إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن ينسب، حسب ما تقتضي الحالة، للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى،

          2 - حيث - انسجاماً مع شروط هذه الاتفاقية - يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة هناك، فإنه مع ذلك يمكن لهذه الدولة المتعاقدة عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار جزء الدخل المعفى.

المادة " 24 "
عدم التمييز

          1 - إن الأفراد الذين يتمتعون بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين - حتى ولو لم يكونوا مقيمين في أي منهما - لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها الأفراد الذين يتمتعون بجنسية تلك الدولة الأخرى في نفس الظروف.

          2 - سوف لن تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل تفضيلاً في تلك الدولة الأخرى من الضرائب المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

          3 - فيما عدا الحالة التي تنطبـق فيها أحكـام الفقرة ( 1 ) من المادة ( 9 ) أو الفقرة ( 7 ) من المادة ( 11 ) أو الفقرة ( 6 ) من المادة ( 12 ) فإن الفوائد والعائدات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف

<24>