إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



قانون تفويض رئيس جمهورية مصر العربية إصدار قرارات ميزانية الحرب

قانون تفويض رئيس جمهورية مصر العربية إصدار قرارات ميزانية الحرب
القاهرة: 13 فبراير 1973
الأهرام، القاهرة: 14 فبراير 1973

المادة الأولى

         يفوض رئيس الجمهورية- وفقاً لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة- في إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل أية مبالغ من أي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة. وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات في استخدامات وإيرادات تلك الموازنات.

المادة الثانية

         يفوض رئيس الجمهورية في حالة نشوب القتال، في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربي.

         ويجب عرضها على المجلس في دورته القائمة فور نفاذها، وإلا ففي أول اجتماع لأول دور لانعقاده، فإذا لم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة السابقة.

المادة الثالثة

         تسرى أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب. وتعرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقاً لأحكامه على مجلس الشعب في أول جَلْسَة له بعد انتهاء مدة التفويض.

المادة الرابعة

         ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.