إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر  
5- مفاوضات سنة 1927- 1928 (ثروت- تشمبرلن)- تابع (4) ملاحظات عامة على المشروع البريطاني

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 251- 263"

يخرج الأمر فيه عن أنه إرشاد أو نصيحة. لا سبب يسوغ أو يفسر أحكام المعاهدة. أما إذا كان المقصود- خلافا لما ذكر- هو أن المحالفة تسهل التعاون الفعلي... ... ... والمحافظة على علاقات الصداقة ... ... ... ، جاز التساؤل عما يمكن أن يكون ثمة من الصلة أو الارتباط بين عقد المحالفة والمحافظة على علاقات الصداقة إلخ ... ... ، وفي الحق أنه لا شك في أن هذه المحالفة. سيكون من آثارها أن حالة مصر من الناحية الدولية تعتبر قد استقرت على قواعد وأسس أشد متانة وقوة، وأنها تصبح لذلك أحق وأجدر بتقدير الدول الأجنبية واحترامها وصداقتها. ومن جهة أخرى فإنه، وقد كفلت نصوص المعاهدة صيانة مصالح بريطانيا العظمى. تصبح هذه الدول أقل استعداء على تلك المصالح، وأكثر استعدادا للنظر إليها بعين الاحترام والعطف. ولكن هذا وذاك نتيجتان مختلفتان ترجع إحداهما إلى أحد طرفي العقد والأخرى إلى الطرف الآخر. وفيما عدا ذلك. لا أرى وجها لأن يكون عقد المحالفة عاملا لتوثيق علاقات الصداقة بين مصر وبريطانيا العظمى بوصف كونهما طرفا واحدا. وبين الدول الأجنبية طرفا آخر، بل إنه ليخشى أن تؤول تلك العبارة على غير وجهها. فقد يرى فيها معنى وأثر معاني الحماية وآثارها، والحماية كما هو معروف تقتضي فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية اندماج الدول المحمية. أو فناءها في الدول الحامية. وعلى أي حال فإن فكرة المحافظة على علاقات الصداقة لا ترتبط مطلقا بنصوص المعاهدة ويمكن دون الإخلال بأي شيء فيها. أن تحذف هذه الإشارة.

         المادة الثانية- الواقع أن هذه المادة تكرير للمعنى المقصود بالمادة العاشرة. التي تقابل المادة السابعة من مشروعي فإن جوهر الغرض الذي ترمي إليه هذه المادة الثانية. هو الاستيثاق من أن مصر في سياسة شؤونها الخارجية لا تلحق ضررا بالمصالح البريطانية. وهذا هو عين المراد أيضا من المادة العاشرة.

         على أن هذين النصين يتنافيان ولا يجوز الجمع بينهما، فإن التعهد المنصوص عليه في المادة العاشرة. يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة الحليفة حرة في تصرفها بمعنى أنها ليست ملزمة قبل شروعها في عمل معين بالاستشارة فيه. أو بالاتفاق مقدما عليه. إذ القيد الوحيد لحريتها يتعلق بالمقصد لا بالوسيلة، ثم إن الجزاء على مخالفة التعهد ينحصر في فسخ المحالفة. أما المادة الثانية فإنها على عكس ذلك تنفي بذاتها الحرية. وتثبت في الحقيقة صورة من صور الوصاية، وحكم مصر معها شبيه بحكم القاصر. يتحتم عليه إذا أراد أن يباشر عقدا صحيحا من عقود التصرف. أن يحصل من وصيه على الترخيص له بذلك؛ وإنما يحدد المقصد لمن يتولى وحده شؤون نفسه. أما من يؤخذ بيده في طريقه فهو في غنى عن ذلك.

         ولقد أفضت في مسألة الوصاية التي هي طابع المشروع البريطاني في ملاحظاتي العامة بما فيه الكفاية. فلست بحاجة إذن إلى إعادة ذكر الأسباب التي ترتاح مصر من أجلها إلى قبول قاعدة تسير عليها كالقاعدة التي أتت بها المادة العاشرة، إذ كانت تلك القاعدة تجمع إلى أنها تضمن

<5>