إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



الملحق الرقم (4)

حول تنظيم حقوق الرعي، وتحديد تموضع القوات المسلحة، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين، والمشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة، على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.

المادة (1):

 

أ.

تحدد منطقة الرعي، على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، بعشرين كيلومتراً.

 

ب.

يحق للرعاة، من البلدين، استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه، على جانبي هذا الجزء من خط الحدود، استناداً إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة، لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومتراً.

 

ج.

سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي، بناءً على ظروف وفرص الرعي السائدة.

المادة (2):

 

 

يُعفى الرعاة، من مواطني المملكة العربية السعودية، ومواطني الجمهورية اليمنية، من:

 

أ.

نظام الإقامة والجوازات، وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية، التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة.

 

ب.

الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية، والمواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية، التي يحملونها معهم، وهذا لا يمنع أياً من الطرفين من فرض رسوم جمركية، على الحيوانات والبضائع العابرة، لغرض المتاجرة.

المادة (3):

          يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط، التي يرونها مناسبة، لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه، وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها، شريطة أن يكون مرخصاً لها من السلطات المختصة في البلدين، مع تحديد هوية حاملها.

<6>