إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (3)

اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي

  • لمّا كانت الأمة العربية ذات تراث حضاري غني وعريق وذات دور كبير في بناء صرح الحضارة الإنسانية، تتطلع بهديهما تطلعاً مشروعاً وقوياً إلى التعاون والتضامن والعمل المشترك في الميادين كافة، يحفزها إلى ذلك شعورها العميق بالوحدة والرغبة في تأكيد مقوماتها القومية الراسخة عبر العصور وهويتها الحضارية المتميزة وحماية أمنها وخدمة مصالحها المشروعة وسعيها الحثيث نحو التقدم والرقى وتعزيز دورها الإيجابي البناء في العالم في خدمة قضايا السلم والأمن والتقدم والتعاون المتكافئ المثمر بين شعوب العالم .
  • ولأن الأمة العربية قد خاضت في العصر الحديث تجارب عدة في العمل المشترك والتعاون والتضامن وحققت بعض أشكال الوحدة واكتسبت في ذلك الدروس الغنية من الجوانب الإيجابية والسلبية لتلك التجارب .
  • ولمّا كان في مقدمة هذه الدروس التعاون في ميادين إنشاء البنية الارتكازية التي تعزز الصلات الروحية والثقافية والعلمية بأشكالها كافة بين مواطني الدول العربية، وذلك التعاون الذي يحتل المكانة الأولى في أي مسعى جاد ومستمر ومتواصل للعمل العربي المشترك ويخلق الأسس المتينة والعملية للرقي به إلى الدرجات العليا والآفاق الرحبة باتجاه الهدف الأسمى للأمة العربية في الوحدة وفق ما تتيحه الظروف والإمكانات العملية.
  • ولأن هذا الاتجاه الواقعي البناء ينسجم مع الاتجاهات العالمية المعاصرة الرامية إلى خلق تجمعات اقتصادية توفر للدول المنتمية إليها ظروفاً أفضل لحماية مصالحها وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي فيها .
  • وإيماناً بأن التعاون بين الدول العربية في هذه الميادين يكتسب أهمية خاصة بسبب التهديدات التي تعرض لها الأمن القومي العربي وما يزال ، وهي تهديدات ذات طبيعة أمنية وسياسية واقتصادية وحضارية .
  • وانطلاقاً من حقيقة أن سيادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها تتطلب تعزيز الوعي العربي بوحدة الأمن القومي ووحدة متطلباته وشروطه وترسيخه بالتعاون العملي والتنسيق والتضامن .
  • ونظراً لما يجمع المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية من ظروف متماثلة في مجالات عدة، وإيماناً من هذه الدول بالمبادئ والقيم المشار إليها وتعبيراً عن رغبتها العميقة في إيجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون وتطويره والارتقاء به بعدما استمر بينها سنوات عدة فأعطى ثماراً مهمة، في إطار الظروف والإمكانات المتوافرة في كل مرحلة وصولاً به إلى أعلى مستويات التضامن والعمل المشترك، واهتداء بما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية الذي أجاز للدول الرغبة في تحقيق تعاون أوثق وروابط أقوى أن تعقد من الاتفاقات ما يحقق هذه الأغراض .
  • وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التاريخي الذي عقد في بغداد بين صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السيادة صدام حسين، رئيس الجمهورية العراقية، وصاحب السيادة محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب السيادة على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية العربية اليمنية للفترة من 9 ـ 10 رجب عام 1409هـ، الموافق من 15 ـ 16 شباط سنة 1989م. فقد تقرر على بركة الله إنشاء مجلس التعاون العربي وذلك وفق الاتفاقية التالية :

المادة الأولى

يؤسس مجلس التعاون العربي من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية وفق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. ويعدّ المجلس أحد تنظيمات الأمة العربية، يتمسك بميثاق جامعة الدول العربية، وبمعاهدة الدفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي، والمؤسسات والمنظمات المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ويقيم علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية العربية والدولية.

المادة الثانية

يهدف مجلس التعاون العربي إلى:

1. تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء والارتقاء بها تدريجياً وفق الظروف والإمكانات والخبرات .

2. تحقيق التكامل الاقتصادي تدريجياً وذلك بتنسيق السياسات على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة والعمل على التنسيق بين خطط التنمية في الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار درجات النمو والأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الأعضاء في الانتقال بين المراحل المختلفة، وتحقيق ذلك التكامل والتنسيق في المجالات التالية بخاصة:

أ.   الاقتصادية والمالية.

ب.  الصناعية والزراعية.

ج.  النقل والمواصلات والاتصال.

د.   التعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجيا.

هـ. الشؤون الاجتماعية والصحية والسياحية.

و.   تنظيم العمل والتنقل والإقامة.

3. تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة والتعاون الاقتصادي بين القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمختلطة .

4. السعي إلى قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية .

5. توثيق الروابط والأواصر بين مواطني الدول الأعضاء في جميع المجالات .

6. تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره بما يوثق الروابط العربية .

المادة الثالثة

يعمل المجلس على تحقيق أهدافه عن طريق الخطط والإجراءات العملية بما في ذلك النظر فيما يمكن إصداره أو تكييفه أو توحيده من التشريعات في مختلف المجالات .

المادة الرابعة

1. تكون العضوية في المجلس مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه .

2. تتم الموافقة على الانضمام إلى المجلس بإجماع الدول الأعضاء .

المادة الخامسة

يتكون المجلس من التشكيلات التالية:

1. الهيئة العليا.

2. الهيئة الوزارية.

3. الأمانة العامة.

المادة السادسة

تتألف الهيئة العليا من رؤساء الدول الأعضاء، وهي أعلى سلطة في المجلس.

المادة السابعة

تختص الهيئة العليا بما يلي:

1. رسم السياسات العليا للمجلس.

2. اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التوصيات التي ترفعها الهيئة الوزارية.

3. تكليف الهيئة الوزارية بأي مسألة تدخل في اختصاص المجلس وأعماله.

4. إقرار قواعد إجراءات عمل المجلس وتعديلاتها.

5. تعيين الأمين العام للمجلس.

6. قبول انضمام الأعضاء الجدد.

7. تعديل اتفاقية تأسيس المجلس.

8. متابعة التقدم في تنفيذ إجراءات التنسيق والتعاون والتكامل التي تم الاتفاق عليها.

9. أحداث تشكيلات أخرى ولجان دائمة عند الاقتضاء.

المادة الثامنة

1. تعقد الهيئة العليا اجتماعاً اعتيادياً مرة كل عام في إحدى الدول الأعضاء بصورة دورية ويرأس الهيئة العليا رئيس الدولة المضيفة لدورة سنوية كاملة .

2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة العليا أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء مؤيد من دولة أخرى على الأقل . وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي يتولى رئيسها رئاسة الهيئة العليا .

3. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة العليا صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء .

المادة التاسعة

تتألف الهيئة الوزارية من رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم .

المادة العاشرة

تختص الهيئة الوزارية بما يلي:

1. دراسة الشؤون والقضايا المتعلقة بالمسائل التي يختص بها المجلس .

2. رفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس إلى الهيئة العليا .

3. اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا .

4. دراسة أي قضية تتعلق بشؤون التعاون بما في ذلك إحالتها إلى لجان مختصة مؤقتة عند الاقتضاء لدراستها وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .

5. إعداد قواعد إجراءات عمل المجلس ورفعها إلى الهيئة العليا لإقرارها ، واقتراح تعديلها عند الاقتضاء .

6. إقرار وتعديل الأنظمة الإدارية والمالية للأمانة العامة .

7. النظر في تقارير الأمين العام المتعلقة بعمل المجلس .

8. مناقشة وإقرار موازنة الأمانة العامة والموافقة على الميزانية العمومية والتقرير الختامي لحساباتها والوضع الإداري والمالي للأمانة العامة .

9. تشكيل لجان مؤقتة يقتضيها عمل المجلس .

10. إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العليا .

المادة الحادية عشرة

1. تعقد الهيئة الوزارية اجتماعاً اعتيادياً كل ستة أشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا، ويرأس الهيئة الوزارية رئيس الحكومة أو من يقوم مقامه في تلك الدولة.

2. يجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة الوزارية أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء مؤيد من دولة أخرى على الأقل، وتعقد الاجتماعات الاستثنائية في الدولة التي تتولى الرئاسة.

3. يعد انعقاد اجتماعات الهيئة الوزارية صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

المادة الثانية عشرة

تسعى الدول الأعضاء في جميع تشكيلات المجلس عند اتخاذ القرارات إلى تحقيق الإجماع والتوافق بينها. وعند تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء وتكون القرارات ملزمة للجميع. أمّا القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية تأسيس المجلس فتكون بالإجماع.

المادة الثالثة عشرة

1. يكون للمجلس أمانة عامة مقرها عمان يرأسها أمين عام وتضم عددا من الموظفين حسب الحاجة .

2. تعين الهيئة العليا الأمين العام من بين مواطني دول المجلس على أساس الكفاءة الشخصية والإيمان بأهداف المجلس ، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر .

3. يعين موظفو الأمانة العامة من مواطني الدول الأعضاء على أساس الكفاءة الشخصية والإيمان بأهداف المجلس .

4. يتمتع الأمين العام والموظفون الرئيسيون للأمانة العامة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم في دولة المقر والدول الأعضاء .

المادة الرابعة عشرة

1. الأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الهيئة الوزارية عن جميع أعمال الأمانة العامة وحسن سيرها .

2. يتولى الأمين العام المهام التالية:

أ.   متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العليا وقرارات الهيئة الوزارية.

ب.  إعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس لعرضها على الهيئة الوزارية والهيئة العليا.

ج.  إعداد مشروع جدول أعمال الهيئة الوزارية.

د.   إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية للمجلس.

هـ. اقتراح الأنظمة الإدارية والمالية للأمانة العامة وتقديمها إلى الهيئة الوزارية.

و.   أي مهام أخرى توكل إليه من الهيئة العليا أو الهيئة الوزارية.

ز.   تعيين موظفي الأمانة العامة، وإنهاء خدماتهم.

المادة الخامسة عشرة

تعقد اتفاقية مقر للأمانة العامة بين دول المقر والأمين العام نيابة عن المجلس، وذلك بعد إقرار الاتفاقية من الهيئة الوزارية.

المادة السادسة عشرة

للأمانة العامة موازنة سنوية تساهم فيها الدول الأعضاء بالتساوي.

المادة السابعة عشرة

1. تسري هذه الاتفاقية وتصبح نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها من الدول الموقعة وفق الإجراءات الدستورية النافذة وإيداع وثائق التصديق  لدى وزارة خارجية المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها دولة مقر الأمانة العامة.

2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم إلى عضوية المجلس وفق أحكام المادة الرابعة من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها لدى الأمانة العامة للمجلس.

3. يتم تعديل هذه الاتفاقية بقرار تتخذه الهيئة العليا بالإجماع ويصبح التعديل نافذ المفعول بعد التصديق عليه من الدول الأعضاء وفقـاً للإجراءات الدستورية النافذة وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للمجلس.

4. تقوم دولة مقر الأمانة العامة بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية وبتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقعت في بغداد بتاريخ العاشر من رجب لعام ألف وأربعمائة وتسع هجرية الموافق لليوم السادس عشر من شهر فبراير (شباط) لعام ألف وتسعمائة وتسع وثمانين ميلادية.

 

صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال

صاحب السيادة محمد حسني مبارك

ملك المملكة الأردنية الهاشمية

رئيس جمهورية مصر العربية

صاحب السيادة صدام حسين

صاحب السيادة علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية العراقية

رئيس الجمهورية العربية اليمنية



1/1/1900