إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق الرقم (7)

قرارات الهيئة العليا لمجلس التعاون العربي

قمة عمان، 29 فبراير 1990

 في بداية الجلسة الختامية لقمة مجلس التعاون العربي، تلا الدكتور حلمي نمر الأمين العام للمجلس، بياناً بقرارات الهيئة العليا، باعتماد 11 اتفاقية وقعها الوزراء المختصون، بعد إقرارها من الرؤساء، وفيما يلي نص البيان:

 عقدت الهيئة العليا لمجلس التعاون العربي في دورته الثانية بمدينة عمان يوم 28 رجب 1410 هجرية، الموافق 24 فبراير (شباط) سنة 1990م، برئاسة جلالة الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور كل من فخامة الرئيس صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية. وفخامة الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية واتخذت القرارات التالية:

أولاً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي لدول مجلس التعاون العربي، واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة، والفقرة (2) من المادة الثامنة لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين دول مجلس التعاون العربي.

ثانياً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون في مجال التخطيط بين دول مجلس التعاون العربي، واستناداً إلى الفقرة (2) من المادة السابعة، والفقرة 2 من المادة الثامنة لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في المجال التخطيطي بين دول مجلس التعاون العربي.

ثالثاً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون العربي  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون العربي.

رابعاً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال النفط والغاز بين دول مجلس التعاون العربي،  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز لدول مجلس التعاون العربي.

خامساً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون السياحي بين دول  مجلس التعاون العربي واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2ب) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون السياحي بين  دول مجلس التعاون العربي.

سادساً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال الحكم المحلي وشؤون البلدية  بين دول مجلس التعاون العربي،  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والمادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الحكم المحلي والشؤون البلدية بين دول مجلس التعاون العربي.

سابعاً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال الشؤون الصحية بين دول مجلس التعاون العربي، واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2 هـ ) من المادة الثانية من اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الصحية بين دول مجلس التعاون العربي.

ثامناً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال الإنماء والأرقام الدورية  بين دول مجلس التعاون العربي،  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2جـ ) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الإنماء والأرقام الدورية بين دول مجلس التعاون العربي.

تاسعاً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال النقل الجوي والطيران المدني  بين دول مجلس التعاون العربي، واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2جـ) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:  

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي والطيران المدني بين دول مجلس التعاون العربي.

عاشراً: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع وتلبية لمجلس التعاون العربي  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (2جـ) من المادة الثانية لاتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي ، تقرر:

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع بين دول مجلس التعاون العربي.

حادي عشر: بعد النظر في التوصية المرفوعة من الهيئة الوزارية بشأن اتفاقية التعاون العربي في مجال الشؤون الدينية  بين دول مجلس التعاون العربي،  واستناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة السابعة والفقرة (ب) من المادة الثانية من اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي قد تقرر :

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية بين دول مجلس التعاون العربي.

------------------------



1/1/1900