إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

4 -

أ)

ستكون بوالص تأمين السيارات الإجباري الصادرة من قبل مؤمنين مرخص لهم من أي من الجانبين، صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن السيارات المسجلة لدي أحد الجانبين التي تغطيها هذه البوالص، لن تطالب بتغطية تأمين إضافية للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الطرف الآخر، وستغطي بوالص التأمين هذه، كل الالتزامات حسب التشريع في مكان الحادث.

 

ب)

من أجل تغطية جزء من الالتزامات التي قد تحدث بسبب حوادث الطرق في إسرائيل من قبل سيارات غير مؤمنة مسجلة لدي السلطة الفلسطينية، سيحول الصندوق الفلسطيني إلي الصندوق الإسرائيلي شهرياً عن كل سيارة مؤمنة، مبلغاً يساوي 30% من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من جانب المؤمن المسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لن تقل عن 90 يوما).

5 -

في حالات التي يرغب فيها ضحية حوادث الطرق بالمطالبة بتعويض من مؤمن مسجل لدي الجانب الأخر أو من صندوق الجانب الأخر، أوفي الحالات التي قاضي فيها الضحية السائق أو مالك السيارة أو قاضاه المؤمن أو صندوق الجانب الآخر، فله أن يسمي صندوق جانبه كوكيل له لهذا الغرض وللصندوق المسمي أن يخاطب أي طرف ذا علاقة من الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.

6 -

في حالة حادث طريق لا يكون فيه رقم تسجيل السيارة ولا هوية السائق معروفاً، فإن صندوق الجانب الذي تغطي ولايته مكان الحادث، سيعوض الضحية حسب تشريعه.

7 -

سيكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عن أي التزام

<163>