إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1983
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 79 - 80"

الاقتصاد القليل النمو بموجب الفقرة 3 (ب)، ويرد إلى الدول الأعضاء المتبرعة، كل بنسبة تبرعاتها، أي رصيد يكون باقياً في مثل ذلك الحساب الخاص الأول في 31 كانون الأول (ديسمبر) 1966.
          6 - وتناشد جميع الدول الأعضاء الأخرى، القادرة على المساعدة، تقديم مثل تلك التبرعات أو التنازل بدل ذلك عن احتساب اشتراكاتها على أساس النسبة المذكورة في الحكم الاستثنائي الوارد في الفقرة 3 (ب) أعلاه.
          7 - وتقرر أن للدولة العضو المتبرعة خيار تقديم التبرعات المشار إليها في الفقرتين 5 و 6 أعلاه، في صورة خدمات ولوازم مقبولة لدى الأمين العام، ومخصصة لاستخدامها فيما يتعلق بقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة أثناء الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1964، وغير مشروطة بالتسديد، على أن يقيد لحساب الدولة العضو القيمة العادلة المحددة لتلك الخدمات واللوازم بالاتفاق بين هذه الدولة والأمين العام.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 1285،
بـ 77 صوتاً مع القرار مقابل 11
ضده وامتناع 20 كالآتي:

مع القرار

:

افغانستان، الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلان، تشاد، تشيلي، الصين، الكونغو - برازافيل، الكونغو - ليوبولدفيل، كوستاريكا، قبرص، داهومي، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، ايكوادور، السلفادور، فنلندا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، هندوراس، ايسلندا، الهند، اندونيسيا، ايران، ايرلندا، إسرائيل، ايطاليا، ساحل العاج، جاميكا، اليابان، لبنان، ليبيريا، ليبيا، لوكسمبورغ، مدغشقر، ماليزيا، موريتانيا، المكسيك، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا،

<3>