إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 138/ 36 جيم
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 6- 7"

الإجراء المتبع لمواجهة نفقات الميزانية العادية للأمم المتحدة،
          وإذ تأخذ في الاعتبار أن البلدان الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية يمكنها أن تساهم بأنصبة أكبر نسبيا، وأن البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية تملك قدرة محدودة نسبيا على المساهمة في عمليات صيانة السلم التي تنطوي على نفقات باهظة،
          وإذ تضع في اعتبارها المسؤوليات الخاصة الواقعة على عاتق الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن في تمويل عمليات صيانة السلم المقررة وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
          1 - تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات تتعلق بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بما لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 9.825.000 دولار (صافيه 9.822.000 دولار) للفترة من 25 شباط/ فبراير إلى غاية 18 حزيران/ يونيو 1982، بالإضافة إلى المبالغ المأذون بها للقوة بمقتضى قرار الجمعية العامة 36/ 138 ألف، لتمويل الزيادة في حجم القوة والتي وافق عليها مجلس الأمن بموجب قراره 501 (1982)، على أن يقوم المبلغ المذكور فيما بين الدول الأعضاء وفقا للنظام المبين في قرار الجمعية 33/ 14 وأحكام الفقرة 1 من الجزء الخامس من القرار 34/ 9 باء، والفقرة 1 من الجزء السادس من القرار 35/ 115 ألف، والفقرة 1 من الجزء السادس من القرار 36/ 138 ألف، بالنسب المحددة في جدول الأنصبة المقررة للسنوات 1980 و1981 و 1982؛
          2 - تأذن كذلك للأمين العام بالدخـول في التـزامات تتعلق بقـوة الأمم المتحـدة المؤقتة في لبنان ولنفس الغرض بمعدل لا يتجاوز مبلغا إجماليا قدره 1.913.000 دولار (صافيه 1.910.333 دولارا) شهريا للفترة من 19 حزيران/ يونيو إلى غاية 18 كانون الأول/ ديسمبر 1982، بالإضافة إلى المبالغ المأذون بها للقوة بمقتضى قرار الجمعية العامة 36/ 138 ألف، إذا قرر مجلس الأمن استمرار عمل القوة بعد فتـرة الأشهر الستة المأذون بها بموجب قـراره 498 (1981)، على أن يقوم المبلغ المذكور فيما بين الدول الأعضاء وفقا للنظام المبين في قرار الجمعية 33/ 14 وأحكام الفقرة 1 من الجزء الخاص من القرار 34/ 9 باء، والفقرة 1 من الجزء السادس من القرار 35/ 115

<2>