إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 37/ 123 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 70- 79"

          وإذ تشير أيضا إلى قرارها 96 (د- 1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1946، والذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن إبادة الأجناس جريمة بمقتضى القانون الدولي يدينها العالم المتحضر، ويعاقب على ارتكابها الفاعلون والمشاركون سواء أكانوا أفرادا عاديين أو مسؤولين رسميين أو رجال دولة، وسواء ارتكبت الجريمة لأسباب دينية أو عنصرية أو سياسية أو لأية أسباب أخرى، وإذ تشير إلى أحكام اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1948، (113)
          وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949 ،(114)
          وقد راعتها المذبحة الكبيرة التي تعرض لها الفلسطينيون المدنيون في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الواقعين في بيروت،
          وإذ تضع في اعتبارها سخط العالم على هذه المذبحة وإدانته لها، وإذ تشير إلى قرارها د إ ط- 7/ 9 المؤرخ في 24 أيلول/ سبتمبر 1982،
          1 - تدين بأشد لهجة المذبحة الكبيرة التي تعرض لها الفلسطينيون المدنيون في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين ؛
          2 - تقرر أن المذبحة عمل من أعمال إبادة الأجناس.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 108، بـ 123 صوتا مع القرار في مقابل لا أحد ضده وامتناع 22 وغياب 11 كالآتي:

مع القرار

:

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أفغانستان، ألبانيا، إلسلفادور، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، إيران، إيكوادور، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بلغاريا،


(113) القرار 260 ألف (د-3).

(114) الأمم المتحدة، " مجموعة المعاهدات " ، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 ( من النص الإنكليزي).

<11>