إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 42/160 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زاي
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 33 - 45"

         وإذ تشير إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، (90)
         1 - تدين بشدة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لرفضها الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا سيما قرار المجلس 497 (1981) الذي قرر فيه، بين جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان العربية السورية المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها هذا على الفور؛
         2 - تدين إصرار إسرائيل على تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان العربية السورية المحتلة؛
         3 - تقرر أن جميع التدابير والإِجراءات التشريعية والإِدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع الجولان العربية السورية ومركزها القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، وليس لها أي أثر قانوني؛
         4 - تدين بشدة إسرائيل لما بذلته من محاولات لفرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإِسرائيلية بالقوة على المواطنين السوريين في الجولان العربية السورية المحتلة، وتطالبها بأن تكف عن تدابيرها القمعية ضد سكان الجولان العربية السورية؛
         5 - تطالب مرة أُخرى الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي من التدابير والإِجراءات التشريعية أو الإِدارية المشار إليها؛
         6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

 

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 95، بـ 143 صوتا مع القرار في مقابل 1 ضده وامتناع 10


(90) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات" ، المجلد 75، العدد 973.

<23>