إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 42/230
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987 - 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 66 - 68"

          وإذ تعرب عن تقديرها لمحكمة العدل الدولية لما أصدرته من أمر بالإجماع في 9 آذار/ مارس 1988 بتعجيل إجراءاتها بشأن طلب الفتوى المقدّم إلى المحكمة من الجمعية العامة بشأن "انطباق الالتزام بالدخول في تحكيم وفقا للفرع 21 من اتفاق مقر الأمم المتحدة المؤرخ في 26 حزيران/ يونيو 1947)،
          وإذ تعرب عن شديد قلقها إزاء موقف حكومة البلد المضيف بصورته المعرب عنها في الرسالة المؤرخة في 11 آذار/ مارس 1988 والموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم بالنيابة للولايات المتحدة الأميركية، (145) التي جاء فيها أن "المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية قرر أنه مطالب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1987 بإغلاق مكتب بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصرف النظر عما يكون على الولايات المتحدة من التزامات بموجب الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن مقر الأمم المتحدة"،
          وإذ تعرب عن جزعها الشديد إزاء ما ورد في تلك الرسالة من تحذير من أنه "إذا لم تلتزم منظمة التحرير الفلسطينية بهذا القانون، فسوف يشرع المدعي العام في اتخاذ الإجراء القانوني لإغلاق بعثة المراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية في 21 آذار/ مارس 1988 أو في موعد قريب منه"،
          1 - تؤيد بقوة موقف الأمين العام وتعرب عن تقديرها الشديد لتقريريه؛ (146)
          2 - تؤكد من جديد أن بعثة المراقب الدائم عن منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بنيويورك تشملها أحكام الاتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بشأن مقر الأمم المتحدة (147) وأن لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في إنشاء أماكن عمل ومرافق كافية للقيام بمهامها وفي الاحتفاظ بمثل هذه الأماكن والمرافق وأنه ينبغي تمكين موظفي البعثة من دخول الولايات المتحدة والبقاء فيها للاضطلاع بمهامهم الرسمية؛


(145) A/42/915/Add.2 ،المرفق الأول.
(146)
A/42/915/Add.2 and 3.
(147) اُنظر: القرار 169 (د - 2).

<2>