إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 43/ 229
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1987- 1991، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1995، مج 4، ص 128-130"

         وإذ تولي اعتبارا للوضع المالي للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، (281) وإذ تشير إلى الفقرة 18 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، (282)
         وإذ تشير إلى قرارها 24/ 9 هاء المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979 وإلى القرارات اللاحقة التي قررت فيها تعليق أحكام المواد 5- 2 (ب) و5- 2 (د) و4- 3 و4- 4 من النظام المالي للأمم المتحدة، والتي كان آخرها القرار 42/ 223،
         وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
         وإذ تلاحظ مع التقدير أن بعض الحكومات قد قدمت تبرعات لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان،
         وإذ يقلقها أن الأمين العام لا يزال يواجه صعوبات متزايدة في الوفاء بالالتزامات الجارية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ومنها تسديد المبالغ المستحقة للدول المساهمة بقوات حاليا وسابقا، وذلك نتيجة لإمساك بعض الدول الأعضاء عن دفع مساهماتها،
         وإذ يقلقها أيضا أنه قد تم بالفعل استخدام كل الأرصدة الفائضة في الحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لتكملة الإيرادات الآتية من المساهمات لمواجهة نفقات القوة،
         وإذ يقلقها كذلك أن من شأن تطبيق أحكام المواد 5- 2 (ب) و5- 2 (د) و4- 3 و4- 4 من النظام المالي للأمم المتحدة أن يؤدي الى تفاقم الحالة المالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي حالة صعبة أصلا،


(281) A/43/826و Corr.1
(282) A/43/941، الفرع الثالث.

<2>