إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المشاركة التام لسيادة الطرف الذى ستجرى العملية داخل اقليمه؛

          ( د ) القيام، عند الاقتضاء، كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق؛

         ( هـ ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء، بما فى ذلك، تعيين ضباط اتصال .

3 - يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلى :

         ( أ ) الأساليب المستخدمة فى كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3،

         ( ب ) المسالك والتقنيات التى يستخدمها الأشخاص المشتبه فى تورطهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3، وخاصة فى دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة،

         ( ج ) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى؛

         ( د ) كشف ومراقبة حركة المتحصلات و الأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من

<31>