إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 3، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى والوسائط المستخدمة أو المعدّة لاستخدامها فى ارتكابها؛

         ( هـ ) الطرائق المستخدمة فى نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو فى إخفائها أو تمويهها؛

         ( و ) جمع الأدلة؛

         ( ز ) تقنيات المراقبة فى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛

         ( ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.

3 - تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التى تستهدف المشاركة فى الخبرة الفنية فى المجالات المشار إليها فى الفقرة 3 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية اقيلمية تمثل شاغلا مشتركا ، بما فى ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

المادة 10

التعاون الدولى وتقديم المساعدة إلى دول العبور

1 - تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الاقيليمية المختصة، لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التى تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج

<32>