إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

للتعاون التقنى، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.

2 - يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الاقيلمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.

3 - يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولى وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ فى الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها فى هذا الشأن.

المادة 11

التسليم المراقب

1 - تتخذ الأطراف، إذا سمحت المابدئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، فى حدود امكانياتها، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولى ، استنادا إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ اجراء قانونى ضدهم.

2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب، فى كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائى.

<33>