إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

3 - يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا .

المادة 12

المواد التى يكثر استخدامها فى الصنع غير
المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية

1 - تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.

2 - إذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقضى، فى رأى أى منهما، إدراج مادة ما فى الجدول الأول أو الجدول الثانى، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التى تدعم هذا الاشعار . ويطبق الإجراءا المبين فى الفقرات من 3 إلى 7 من هذه المادة أيضا حينما تتوافرأحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثانى أو نقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر.

3 - يحيل الأمين العام هذا الاشعار، وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به، إلى الأطراف وإلى اللجنة، وإلى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الاشعار،وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاتها على الأشعار، وكل المعلومات

<34>