إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

الاضافية التى يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل إلى قرار فى هذا الشأن .

4 - إذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ فى الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة، وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو المنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية :

         ( أ ) أن المادة يكثر استخدامها فى الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلى؛

         ( ب ) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلى يسبب مشاكل خطير فى مجال الصحة العامة أو فى المجال الاجتماعى مما يبرر اتخاذ اجراء دولى، أرسلت إلى اللجنة فى تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على أدراجها فى أحد الجدولين الأول أو الثانى من أثر فى الاستمعال المشروع وفى الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة فى ضوء ذلك التقييم .

5 - للجنة، بعد أن تأخذ فى اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التى يكون تقييمها حاسما من الناحية العملية، وبعد أن تولى أيضا الاعتبار الواجب لأى عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرر، بأغلبية ثلثى أعضائها، إدراج مادة ما فى الجدول الأول أو الجدول الثانى .

6 - يبلغ الأمين العام أى قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول، وإلى الجهات الأخرى الأطراف فى هذه الاتفاقية أو التى يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى

<35>