إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

الهيئة . ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الابلاغ.

7 -          ( أ ) تعرض القرارات التى تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمة أى من الأطراف فى غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الأشعار بالقرار . ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التى يستند إليها الطلب .

         ( ب ) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها فى غضون تسعين يوما . وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها .

         ( ج ) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغية . ويبلغ قرارا المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف فى هذه الاتفاقية أو التى يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى اللجنة ، وإلى الهيئة .

8 -            ( أ ) مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيفتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى .

         ( ب ) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف :

<36>