إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

 

(1)

مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين فى صنع مثل هذه المواد وتوزيعها؛

 

(2)

مراقبة المنشآت والأماكن التى يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط التراخيص بمزاولتهما؛

 

(3)

اشتراط حصول المرخّص لهم على إذن بإجراء، العمليات السالفة الذكر؛

 

(4)

منع تراكم مثل هذه المواد فى حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجارى العادى والظروف السائدة فى السوق .

9 - يتخذ كل طرف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى، التدابير التالية:

         ( أ ) انشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى، والاحتفاظ به، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة . وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانيعن والسمتوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة .

         ( ب ) العمل على ضبط أى من المواد المدرجة فى الجدول الأول أو الجدول الثانى إذا توافرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال فى الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلى.

<37>