إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

 

(1)

اسم وعنوان المصدَّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما،

 

(2)

تسمية المادة حسب ما هو وارد فى الجدول الأول،

 

(3)

كمية المادة التى ستصدَّر؛

 

(4)

نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للارسال؛

 

(5)

أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف

         ( ب ) يجوز لأى طرف أن يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه فى هذه الفقرة، إذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية .

11 - إذا قدم طرف إلى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين 9 و 10 من هذه المادة ، جاز للطرف الذى يقدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذى يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية.

13 - يقدم كل طرف إلى الهيئة سنويا، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التى توفرها، المعلومات المتعلقة بما يلى:

         ( أ ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة فى الجدول الأول وفى الجدول الثانى، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما؛

<39>