إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

          ( ب ) أية مواد أخرى غير مدرجة فى الجدول الأول أو الجدول الثانى يتبين أنها استخدمت فى الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويعتبر الطرف أن لها من الأهمية ما يكفى للفت نظر الهيئة إليها؛

          ( ج ) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع.

13 - تقدم الهئية إلى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية  وملاءمة الجدول الأول والجدول الثانى.

14 - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التى تحتوى معلى مواد مدرجة فى الجدول الأول أو فى الجدول الثانى تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.

المادة 13

المواد والمعدات

تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار فى المواد والمعدات ولتحويل استعمالها إلى إنتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.

<40>