إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 14

تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة
للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع
على المخدراة والمؤثرات العقلية

1 - لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للبناتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

2 - يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب، ولاستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة فى اقليمه . ويجب أن تراعى فى التدابير المتخذة حقوق الانسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخى على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة.

3 -          ( أ ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة . ويجوز أن يشمل هذا التعاون، فى جملة أمور، تقديم الدعم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدى إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة . وتراعى عوامل مثل امكانية الوصول إلى الأسواق، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية

<41>