إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

الريفية المذكورة . ويجوز للأطراف أن تتفق على أى تدابير مناسبة أخرى للتعاون.

         ( ب ) تيسر الأطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التى تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.

         ( ج ) تسعى الأطراف، متى كان لها حدود مشتركة، إلى التعاون فى برامج الاستئصال فى مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.

4 - تتخذ الأطراف، بغيرة التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه . ويجوز أن تستند هذه التدابير، فى جملة أمور،  إلى توصيات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، وإلى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذى اعتمده المؤتمر الدولة المعنى بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود فى عام 1987، بقدر ما يدخل فى اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة فى مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل . ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمى إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه.

5 - للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى التى تكون قد ضبطت

<42>