إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

أو صودرت، أو التصرف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.

المادة 15

الناقلون التجاريون

1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التى تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التى يشغلها الناقلون التجاريون، فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3، ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين .

2 - يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل فى ارتكاب جرائم منصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 . ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلى:

         ( أ ) إذا كان محل العمل الرئيسى لناقل تجارى يقع فى اقليم الطرف:

 

(1)

تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين؛

 

(2)

تنمية روح النزاهة عند العامليلن،

         ( ب ) إذا كان ناقل تجارى يقوم بعملياته فى اقليم الطرف:

<43>