إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما.

2 - يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجارى تصديرها موسومة بصورة خاطئة.

المادة 17

الاتجار غير المشروع عن طريق البحر

1 - تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن ، وبما يتفق مع القانون الدولى للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.

2 - يجوز للطرف الذى تكون لدية أسباب معقولة للاشتباه فى ان إحدة السفن التى ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة فى الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض . ويجب على الأطراف التى يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها فى حدود الامكانات المتاحة لديها.

3 - يجوز للطرف الذى تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التى تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولى، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة فى الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التى ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند اثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.

4 - يجوز للدول التى ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة 3 أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأى

<45>