إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أى نحو آخر، بالقيام، فى جملة أمور، بما يلى :

         ( أ ) اعتلاء السفينة؛

         ( ب ) وتفتيش السفينة ؛

         ( ج ) وفى حالة العثور على أدلة تثبت التورط فى الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من اجراءات أزاء السفينة والأشخاص والبضائع التى تحملها السفينة.

5 - حيثما تتخذ اجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعينان موضع الاعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة فى البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التى ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى.

6 - يجوز للدولة التى ترفع السفينة أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد فى الفقرة 1 من هذه المادة، إلى اخضاع الإذن الذى تصدره لشروط  يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما فى ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.

7 - للأغراض المتوخاة فى الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذى يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التى ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3 . ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا فى هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقى هذه الطلبات والرد عليها . ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين فى غضون شهر واحد من التعيين .

<46>