إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



(تابع) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

المادة 1

تعاريف

         تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية ، إلا إذا أشير صراحة الى خلاف ذلك أو اقتضى السياق خلاف ذلك:

         (أ) يقصد بتعبير "الهيئة" الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961،

         (ب) يقصد بتعبير "نبات القنب" أي نبات من جنس القنب؛

         (ج) يقصد بتعبير "شجيرة الكوكا" جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون؛

         (د) يقصد بتعبير "الناقل التجاري" أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى؛

          (هـ) يقصد بتعبير "اللجنة" لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي؛

          (و) يقصد بتعبير "المصادرة"، الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

<4>