إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تا بع ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية
19 ديسمبر 1988

         ( أ ) اتخاذ اجراءات منسقة لتوقى ومنع استخدام البريد فى الاتجار غير المشروع ؛

         ( ب ) الأخذ بتقنيات للتحرى والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة فى الجدول الأول والجدول الثانى؛

         ( ج ) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية.

المادة 20

المعلومات التى تقدمها الأطراف

1 - تقدم الأطراف إلى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية فى أقاليمها، وخاصة :

         ( أ ) نصوص القوانين واللوائح التى تصدر تنفيذا للاتفاقية؛

         ( ب ) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة فى اختصاصها القضائى، والتى تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقة، أو المصادر التى حصل منها على المواد، أو الأساليب التى استخدمها الأشخاص المشتغلين فى الاتجار غير المشروع.

<49>