إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



7 -

يتناوب أعضاء المجلس رئاسته في كل دورة عادية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء، وإذا تنازل عضو عن رئاسة الدورة أو تخلف عن الحضور، تولى الرئاسة العضو الذي يليه في الترتيب.

8 -

تعقد دورات المجلس في مقر الجامعة ويجوز عقدها خارج المقر في أية دولة عربية أخرى بقرار من المجلس أو بموافقة أغلبية الدول الأعضاء.

المادة (9)

          بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مؤتمر القمة والمهام التي يوكلها إليه والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا الميثاق يمارس المجلس ما يلي:

أ -

في المجال السياسي:

1 -

وضع استراتيجية العمل العربي المشترك وتحديد أهدافها.

2 -

وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لتنسيق العلاقات المشتركة للدول الأعضاء مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية بما يحقق أهداف الجامعة.

3 -

النظر في النزاعات بين الدول الأعضاء واتحاد القرارات والتوصيات والتدابير بشأنها وفق أحكام الفصل الرابع من هذا الميثاق.

4 -

اتخاذ التدابير المناسبة تجاه الدول المخالفة لقراراته الخاصة بتسوية النزاعات العربية بالطرق السلمية.

5 -

اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ أحكام محكمة العدل العربية.

6 -

تقديم التوصيات إلى مؤتمر القمة بشأن طلبات العضوية.

<11>


1/1/1900