إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

إنشاء الأجهزة الخاصة بالشؤون الدفاعية المشتركة وتحديد مهامها واعتماد خططها.

4 -

النظر في النزاعات بين دولة أو دول أعضاء وبين دولة أخرى واتخاذ التدابير والتوصيات بشأنها. وذلك بناء على طلب الدولة أو الدول الأعضاء المعنية أو أغلبية الدول الأعضاء.

5 -

اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والعسكرية وسواها ضد الدولة المعتدية وفق أحكام المادة (25) من هذا الميثاق.

6 -

وضع سياسة التصنيع العسكري العربي وتأمين التكامل في هذا المجال.

7 -

وضع سياسة التعاون في المجال العسكري المشترك بين الدول الأعضاء.

8 -

إنشاء قوات الأمن العربية واستخدامها.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة (10)

1 -

يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من وزراء الخارجية ووزراء المال أو الاقتصاد، ويعتبر الوزراء المختصون بقطاع أو أكثر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أعضاء حكما في المجلس عند بحثه المسائل المتعلقة باختصاصهم.

2 -

إذا تعذر على وزير في دولة عضو الحضور فللدولة أن تنيب عنها من يمثلها في الاجتماع.

3 -

يعقد المجلس دورتين عاديتين سنويا، الأولى في شهر فيفري (شباط) والثانية في شهر أيلول (سبتمبر).

<13>


1/1/1900