إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



4 -

يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار من مؤتمر القمة أو بقرار من المجلس أو بطلب من دولة عضو أو من الأمين العام متى وافقت على الطلب أغلبية الدول الأعضاء.

5 -

يعتبر انعقاد المجلس صحيحا متى حضره ثلثا الأعضاء.

6 -

يتناوب أعضاء المجلس رئاسته في كل دورة عادية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ، وإذا تنازل عضو عن رئاسة الدورة أو تخلف عن الحضور تولى الرئاسة العضو الذي يليه في الترتيب.

7 -

تعقد دورات المجلس في مقر الجامعة ويجوز عقدها خارج المقر فى أية دولة عربية أخرى بقرار من المجلس أو بموافقة أغلبية الدول الأعضاء.

المادة (11)

         يعمل المجلس على ضمان تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية والأمن الاقتصادي القومي العربي عبر تعزيز كافة أشكال التكامل الاقتصادي العربي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة، وتأكيد سيادة كل دولة عربية على ثرواتها ومواردها واستثمارها بالاعتماد على المجهود الوطني الذاتي ومساندة الطاقات العربية وذلك على هدى من المبادئ التالية:

1 -

تحديد العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وذلك بالتزام الدول العربية بإبعاده عن الخلافات السياسية الطارئة وتعهدها بضمان أقصى حد من الاستقرار وتطوير لهذا العمل.

2 -

التعامل التفضيلي المتبادل بإعطاء الأولية للعلاقات والمعاملات الاقتصادية العربية والتعامل التفضيلي الكامل للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج العربية والمشروعات العربية المشتركة.

<14>


1/1/1900